بالشرط المتقدم أم لا؟ فأجاب بالبادرة جماعة أن ذلك يتعين عليه، وإن لم يجبه إلى ما سأل كان ذلك قادحًا في شهادته وعدالته.
فقال حنبلي: في هذا الإطلاق خطأ من ثلاثة أوجه. أحدها أنهم أطلقوا تعيين الشهادة عليه، وكيف يتعين ولا تفصيل؟ ويقال: إذا لم تتم بينة المدعي إلا بشهادته، تعين؛ فأما إن كان هناك غيره ممن يشهد عند الحاكم، لم يتعين. وهو بمثابة فروض الكفايات التي إن كان من يقوم بها، فلا يتعين؛ فإذا امتنع الكل، أو كان لهم عذر، تعين عليه. وإن امتنع هو بعد ذلك، فسق، وفسق الكل؛ كما يقال: إذا ترك أهل القرية جميعهم فرض الكفاية، فلا يعتد بشهادتهم إن استجابوا بعد ذلك، إلا بعد إحداث توبة. فهذا من هذا الوجه.
الوجه ((الثاني أنه قد يكون عاميًا يعتقد أن خطه بالشرط يمنه من إقامة الشهادة بما ينافي ذلك الشرط. فلا يطلق عليه الفسق والخطأ بذلك حتى يقيد بالعلم. وإنه إذا بان له بالفتيا أنه لا يمنع الخط الأول شهادته، فامتنع بعد بيان الفقهاء له ذلك، أثم وفسق.
الوجه الثالث أنه قد لا تجب عليه الشهادة ما لم يكن الحاكم أشهده. فإن العادة أن الحاكم يشهد على حكمه وإمضائه من حضره من شهوده. وفي اعتبار الاسترعاء مذهبان. أحدهما أنه يعتبر، ومذهب قوم أنه لا يعتبر؛ حتى إنه يقبل شهادة المستحفي.