الحول لم يضر اختلال الغناء وتشعث النصاب في الوسط؛ وهو ما بين الطرفين: الأول للانعقاد، والأخير للإخراج.
قال الحنبلي المستدل: أما العتق فإنه ينعقد وصفه وشرطه على ملك يوجد في الثاني، على الحطر والعرى، وعلى ما بعد زوال الملك وهو التدبير والوصية، وعلى حمل ما خلق. ومبنى الزكاة على تكامل شروطها واستيفاء أسباب وجوبها. فليس اختلال نصابها والملك فيها من اختلال الملك في العتق بشيء؛ هذا مع التسليم لمسألة العتق، وأن كان لي في عود الصفة روايتان، ولأن الغرض هناك ((لا دخلت الدار وأنت في ملكي.)) وإلا فالعاقل لا يمنع ما لا يملكه، إذ لا فائدة له في ذلك. ومخرجه مخرج الأيمان. والأيمان لا يقع إلا على المستقبلات. فأما الماضيات، فلا تنعقد عليها الأيمان عندنا، ولا عندك. وهي أيمان الغموس.
٣٩٦ - وجرت مسألة المال المغصوب والضمان في الجملة
فقال حنفي: يجب أن يحقق قبل الكلام مذهبنا. فعندنا أن كل مال كان المالك قادرًا على التوصل إلى أخذه وجبت فيه الزكاة. إنما المسألة في غاصبٍ لا يقدر المالك على انتزاع المال من يده، وبحر لا وصول إلى قعره، وما شاكل ذلك. فيكون المال كالهالك بالإضافة إلى المالك؛ حيث انقطعت علاقة تسلط المالك عليه. فليس بملك له من كل وجه؛