للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣ - جرى في مسألة المتعدي في الوديعة

إذا أزال التعدي هل يزول الضمان

قال حنفي: إن العقد قول والتزام بالقول. فلا ينحل بفعل؛ وإنما ينحل بالقول، وهو الجحد.

قال حنبلي: وما الذي يوجب حل القول بالقول؟ ولم لا ينحل ويزول بالفعل، والفعل آكد من القول؟ أو لا يعلم أن الإحرام ينعقد بالتلبية والنية، ولا يفسد بقوله ((فسخت)) وهو قول، ويفسد بالوطء وهو فعل؟ والنكاح ينعقد بقول وينحل بقول هو الردة والطلاق وشرى الزوجة؛ ويزول بفعل هو الرضاع ووطء أم الزوجة.

١٥٤ - جرى بجامع القصر مسألة شرى القريب

إذا نواه عن كفارته هل يجزيه

قال حنبلي: إن الله جعل انعتاق الأب بابتياع الابن جزاء. وعتق الكفارة يقع جزاء أيضًا ليكفر الذنب ويطهر المكفر، أو عقوبة له.

والانعتاق أحق بالسبق المانع من وقوع العتق. لأنه يتخصص ويتعين بالمحل؛ ولأنه يقع حكمًا لا يحتاج إلى لفظ ولا نية. فصار الانعتاق عند وجود شرطه، وهو البيع، وتقدم علة الانعتاق، وهو الأبوة، إنعام وقوعه عن الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>