إلا أنها إذا كانت حاضرة فلم تقبل حتى قامت، بطلت اليمين، لا لعدم الجواب، ولكن لفوات شرط الحنث. لأن شرط الحنث اختيارها ذلك وقبولها. والطلاق متى علق بمشيئة المرأة واختيارها كان مقصورًا على مجلس علمها؛ كما لو قال "أنت طالق إن شئت."
ألا ترى أنها إذا كانت غائبة وبلغها الخبر فلم ترض حتى قامت، بطلت. ولو كان عقدًا تامًا معاوضة، لم تبطل بالقيام عن مجلس العلم من غير جواب؛ كالبيع الموقوف. والخلع على مالها حتى صار عقدًا في حق المال عليها، فإنه لا يبطل بقيامها عن المجلس من غير جواب. فالقيام عن المجلس بلا جواب ليس بدلالة الرد. فإن الإنسان قد يسكت عن الجواب من غير رده لالتباس وجه الصواب عليه، فلا يثبت به رد. ولكنه نقض للمجلس؛ فيبطل به ما وقف صحته عن المجلس، وهو الخطاب المتعلق تمامه بالحول، لا غير. -والله أعلم. ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد إن الكافر لا يصح لعانه ما لم يقبل عنه حاضر؛ لأن فيها عقد تمليك، كالهبة. فيكون كلا للتمليك، شطرًا للعقد، لأن تمامه بالتملك. وإنه يفتقر إلى جواب التمليك في الأصل لعدم ولاية الغير عليه. والله أعلم.
٤١٩ - قال حنبلي: مسألة القيم مال يجب على سبيل الظهرة؛ فلا تجري فيه القيمة، كالعتق.