للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تامًا. فإذا عدمت الولاية لم يقم مقامها. فيكون كلامه شطرًا، كما قال أبو يوسف، فيما إذا حضر الآخر.

والدليل عليه أنه إنما يستقيم عاقدًا إذا صار معبرًا عنها. ولا يمكنه ذلك إلا بولاية عليهما. ففعل عبارة الغير بعبارته صرف من التصرف عليه. ألا ترى أنه في باب الكتابة لم يستقم الواحد معبرًا عنهما، لما فيه من ملك اختيار التسمية، على ما بينا في المسألة الأولى. فلم يصر معبرًا في ذلك؛ فلم يصح. فهذا الذي عبر عن العقد بولاية نفسه وبصحة كلامه، وهو أمر مملوك له، فلئن لا يصح ملك الشطرين أولى وأحرى. ولما اقتصرت عليه صار البيع والنكاح سواء، والكتابة أيضًا. دل عليه ما قالوا في فضولي زوج رجلاً امرأة، ثم زوجه أختها، إن الأول لا يبطل. ولو نقلنا العبارة عنه إلى الزوج، لبطل؛ كما لو زوجته بإذنه.

فإن قيل: هذا يبطل برجل طلق امرأته على ألف، فإنه يتوقف على إجازتها والطلاق بمال عقد معاوضة، وتوقف بالواحد. -قلنا: ما توقف؛ والمرأة إذا قالت "اخترت ما قال الزوج" لم يكن طلاقًا بمال. وإنما يتعلق بقبولها. لأن الطلاق بمال فيه تعليق الطلاق بالقبول؛ كما لو طلقها عن خمر، لم يقع إلا بالقبول. ومتى قبلت [أن] يقع بغير شيء رجعنا. وتعليق الطلاق بقبولها كتعليق الطلاق بمشيئتها أو شرط آخر؛ فيكون يمينًا. واليمين عقد فرد، لا عقد معاوضة يثمر بالحالف وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>