للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل هو ملك حكمًا، لا مملوك يدًا ولا تصرفًا. والملك المجرد لا يكفي في إيجاب الزكاة؛ كمال مكاتبه، والمال الذي في يد من عليه من الدين ما يستوعبه، والذي يوضح قصور ملكه بانعدام تصرفه بعدم القدرة على توصله.

قال الحنبلي المعترض، وهو المستدل ((في المسألة التي قبلها، فقال: معلوم أن كون الملك الذي تجب لأجله الزكاة لا يعتبر كون المالك مالكًا له من كل وجه؛ بدليل أن ابن السبيل لا يمكنه التصرف في ماله، وهو قاصر اليد عن التصرف فيه. ومع ذلك تجب فيه الزكاة مع كونه جعل فقيرًا في استحقاق أخذ الزكاة. وليس تعتبر الزكاة إلا أصل الملك دون التصرف. مع أنه يمكنه التصرف ببيعه لمن له قدرة عليه، وإن كانت قدرة المشتري ليست قدرة المالك. وكذلك المال الذي ضل عنه في نفس داره وملكه؛ فإنه لا تسلط له عليه، وتجب فيه الزكاة.

٣٩٧ - جرى بمجلس نور الهدى الزينبي

مسألة فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة

قال حنبلي: إنما يراد النكاح لدوام العشرة والألفة. ولا ألفة ولا عشرة مع العسرة بالقوام. فلا مخلص لها منه إلا بالفسخ عليه.

اعترض إمام حنفي، فقال: هذا نظر إلى جانب الزوجة. وقد تقابل ضرران. ضرر الزوج وهو بالفسخ أكثر من ضرر الزوجة بالصبر والمهلة

<<  <  ج: ص:  >  >>