١٦٤ - استدل الشيخ الإمام شمس الإسلام عماد الدين كيا
رسول الملك بكيارق إلى الإمام المستظهر بالله- أدام الله سلطانهما-
في مسألة المكره هل يقتل
فقال: هذا قاتل حكمًا، فوجب عليه القود.
اعترض عليه الإمام الشاشي، فقال: لا نسلم لك أنه قاتل حكمًا، بل مباشرة فقط. فإن الدليل عليه أنه أثم، وما أثم إلا بالقتل الحكمي؛ إذ الإثم من أحكام القتل.
قال: لا أسلم أنه أثم مأثم القتل، لكن أثم بتوقية نفسه به.
قال: التوقية للنفس محثوث عليها ومندوب إليها؛ فلا ينصرف المأثم إليها، بل إلى القتل المنهي عنه.
١٦٥ - واستدل مالكي في مسألة الأدب إذا وطئ أمة ابنه السرية
وأه يلزمه كمال قيمتها، ولا يقف على استيلادها، بناءً على أصلهم؛ وأن كل جناية عطلت المقصود أوجبت كمال القيمة؛ كقطع ذنب بغل القاضي، أو زكاته التي تجعل ركوبه له شهرة لا جمالًا، وما شاكل ذلك. فقال: فوت عليه المقصود من التسري، فكان عليه كمال القيمة.