للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيها شافعي: لما لم يرث أحدًا من أقاربه المسلمين إذا مات بعد ردته بما كان فيه من استمام، لم يرثه المسلم ما كسبه حال إسلامه. لأنه لما لم يتوزع حاله فيرث بحال إسلامه في حال ردته، لم يتوزع حاله فيورث ما كان اكتسبه حال إسلامه. على أن المال المكتسب لا عبرة به، بل العبرة بالملك للمال. وقد تغيرت حال فصار ممن لا يرث. ولا عبرة بالمال مع ((تغير حال ذي المال بحيث صار على حال لا يملك المال بالإرث. فما الذي يبقى من حكم المال مع تغير حال مالكه إلى هذا الحد الذي خرج به من كونه وارثًا إلى كونه لا يرث من أحد بحال؟ فقال: وهذا دل على أنه لا يرثه أحد بحال.

١٨ - جرى بجامع القصر مسألة الكنايات هل تثبت معها الرجعة

قال حنبلي: لفظ البينونة يقتضي من طريق الوضع القطع في الحسيات من طريق المشاهدة. فينبغي إذا أضيف إلى الحكميات [أن] يقتضي قطعًا حقيقة. وليس مع الرجعة قطع. لأن الرجعية زوجة يملك الزوج استدامة نكاحها بلفظ يخصه من غير رضا الزوجة ولا عوض. ويقع طلاقه عليها، ويرثها وترثه. وهذا كله من خصائص الوصلة وقطع حقيقة لا تبقى معه وصلة ولا صلة.

قالوا له أصحاب الشافعي: فلفظ موضوع على زعمك لمعنى. فلماذا

<<  <  ج: ص:  >  >>