١٩٣ - وقال أيضًا: قد ينعقد السبب سببًا وإن امتنع حكمه لمانع. وله شواهد من الأصول. من ذلك التضمين في الغضب سبب، عند أبي حنيفة، للملك؛ ولكنه امتنع من المدبر إذا غصبه فأبق، ضمنه ولم يملكه. فلم يمتنع الحكم الذي هو ملكه بالتضمين؛ لأجل أن السبب ما تم، لكن لعارض منع الحكم، وهو حق المدبر من العتق. وكالبيع بشرط الخيار، البيع سبب للملك، لكن الخيار اعترض، فامتنع الحكم لأجله.
قال: وكذلك إذا باع عبدًا قنًا ومدبرًا بثمن. فإنه يأخذ العبد بحصته من الثمن بحسب القيمة؛ ولو لم يكن العقد قد وقع عليهما، لما جاز أن يصح العقد على القن؛ كما لو عقد عليه بحسب قيمته من الثمن.
١٩٤ - وذكر في قولهم ((مسح الرأس ركن في الطهارة فسن تثليثة كالمغسولات)) فقال: نقول بموجب؛ لأن الغرض عندنا الربع والاستيعاب للثلاثة أرباع سنة. فقد سن تثليثه.
١٩٥ - وقال على قول الشافعي في شهادة النساء على النكاح ((ليس بمال)): هذا نفي، والنفي ليس بشيء؛ فلا يوجب ما ليس بشيء حكمًا.