للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحنبلي: إذا اختلت اليد بالشلل ونقصان أصبع ندرت، لأن الأصل الصحة. ووضع العقوبات إنما ينصب لقطع الذرائع فيما يعم لا فيما ينذر. ولأن الناقصة تصير كالتافه من المال، وهو ما دون النصاب. ومعلوم أن نقصان النصاب قيراطًا واحدًا، فلا يقطع به ولا يد عبد، مع نقصانها، ولا يد امرأة؛ وتقطع بدينار كامل يد تساوي خمسمائة دينار مقومة بالشرع. فأليس لما تمت العين المسروقة نصابًا، قطعت بها يد مقومة بخمسمائة، ولو نقصت قيراطًا لم تقطع بها؟ كذلك جاز أن تكون الصحيحة تقطع بها الأيدي الصحيحة، ولا تقطع يد واحدة بيد ناقصة. وذلك أنا جعلنا باعتمادهم دفعة واحدة كيد واحدة؛ فاعتبرها لها مساواة اليد المقطوعة.

٤٧٤ - وجرى في مسألة الضمار

قال حنبلي: ملكه تام؛ فلا تسقط الزكاة بالحيلولة، كما لو نسيه في ملكه.

قال [معترض]: لا أسلم أن ملكه تام، بل هو مالك فقط.

قال الحنبلي: الملك التام التسلط بالحق. وهذا موجود مع كون المال مغصوبًا. لأن الغصب تسلط حسي بغير حق، فلا يقصر به تسلط حكمي بحق. وإنما منع البيع وما يحتاج إلى التسليم من التصرفات لا

<<  <  ج: ص:  >  >>