قال حنبلي محقق, معاونة للمستدل: أما هدم البنية فليس يختص الظاهر. لأن أجل وأشرف البنيتين بنية الباطن؛ وهي الأعضاء الشريفة والعروق المجوفة إذا انفدغت بهدم جدار عليه, أو متابعة الرجم بالحجارة له. وبنية لها ظاهر وباطن, وباطنها هو الأساس للظاهر, لا يقال إن الهدم للظاهر يكون قتلا وهدم الباطن لا يكون قتلا.
٥٣٢ - وأما المسألة الثانية, فاستدلل فيها شافعي فقال: إتلاف لو وجد من جهة المالك, لم يزل ملكه عنه؛ فإذا وجد من جهة الأجنبي, لم يزل ملك المالك عنه؛ كقطع إحدى يديه.
طولب بصحة العلة, فقال: إنما كان كذلك, لأن أصل المالية لمالك العبد؛ وما وجد إلا إتلاف بعض ملكه. فهو أحق ببقية ملكه؛ كالأصل. وعكسه القتل؛ فإنه لم يبق فيه مالية.
قالوا له: إلا أنه قد استحق جميع بدل ملكه؛ فلا وجهه لاجتماع البدل والمبدل.
قال المستبدل: ذاك بدل عن ذلك البعض, بحكم الشرع فيه بمساواته لبدل الكل؛ كما يحكم بإيجاب دية النفس في قطع يدي الحر. يوضح هذا أنه لو كان يمتنع بقاء ملكه لأجل أخذه لقيمة ضاهي دية الكل, لكان لا يبقى له بعد قطع يده وأخذ نصف قيمته إلا ملكة النصف,