هذا غير ممتنع. كما أن الأب مملكة الابن بالابتياع, ثم ينبو عن دوام الملك والرق, فيعتق صيانة للأبوة عن ذل الاسترقاق. كذلك هاهنا. الوجوب حاصل؛ ولكن نبأ عن الاستيفاء لمعنى يرجع إلى المحل. وكما إذا ورث القود عن زوجته بقتل خال ولده, فذلك استحقاق ينفصل عن الاستيفاء لنبو المحل عن الاستيفاء منه.
٥٣١ - وجرى بحلقة شرف القضاة الموفق أبي العباس جمال الإسلام بن الرطبي
بجامع القصر الشريف ــ عمره الله بدوام ظل الإسلام وبقاء الإمام المستظهر بالله مسألة القتل بالمثقل
ومسألة من قطع يدي عبد هل يصير ملكا للقاطع بغرامة قيمته
ومسألة الإيمان هل هو شرط في وجوب الرجم بحصول الإحصان
فأما الأولى, فاستدلل فيها حنبلي بأنه قصد القتل بآلة يقتل مثلها. فأوجب ذلك قودا على القاتل المكافئ؛ كالقاتل بحديدة.
اعترض عليه من نصر أبا حنيفة, فقال: لم يتحقق القتل. لأنه لو تحقق القتل, لكان أثره دالا عليه. والأثر هو الذي لا يتردد. وهذا لا أثر فيه يدل على أن المباشر له بالضرب قاتل؛ لأنه في صورة الحي بسلامة نيته, كالميت حتف أنفه, لعدم هدم البنية.