٣٩١ - مما ورد في استصحاب الحال هل هو الدليل أو مجرد يجحف وبقاء على حال نفي أو إثبات وأنه مخبر عن نفسه بأنه على تلك الحال لما أوجبه المقام عليها من دليل أو عدم دليل. فالنفي يكفي فيه البقاء على حكم الأصل. والأصل النفي. والإثبات إذا ثبت بدليل، حصل التمسك به؛ فلا يجوز تركه إلا بصارف يصرف عنه من نسخ. وما هو إلا بمثابة ((قول المتصرف في الأملاك: ((هذا الملك تصرفي وتصرف آبائي؛ فمن ادعى استحقاقه، فعليه الدليل.))
٣٩٢ - جرى بمجلس الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني
مسألة الحلى
فقال مالكي: لا تجب فيه الزكاة. لأنه أعد للاستعمال والتجمل. فلو وجبت الزكاة فيه، لاقنه؛ إذ لا فائدة ولا نماء فيه.
واعترض حنفي، فقال: هذا لا يصح على مذهب مالك. لأن عنده أن الإعداد لا يمنع وجوب الزكاة، بدليل أن العوامل لا تجب في الزكاة السوم، ولا يمنع إعدادها للاستعمال من وجوب الزكاة في العين. والذهب والفضة تنميان بهما أحق بإيجاب الزكاة لأجل العين، ولا يمنع من إيجابها الإعداد.