للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومكث شهرًا يعاد، لم تكمل شهادته التي توجب إسقاط غسل الموت.

٦٢٣ - روى موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن رسول الله صلع أنه قال: العمائم تيجان العرب؛ والحى حطان العرب؛ وجلوس المؤمن في المسجد رباط.

قوله تع: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون}. قيل في التفسير: تجعلون جزاء نعمتنا عليكم برزقكم تكذيبكم برسلنا.

٦٢٤ - جرى بالمدرسة النظامية

مسألة الإيمان هل يعتبر في إحصان الرجم

استدل فيها حنبلي محقق بما روي عن ابن عمر أن النبي صلعم أتي بيهوديين فجرًا بعد إحصانهما. فأقر بهما، فرجما. وهذا يعطي أنه رجمهما لفجورهما بعد إحصانهما؛ وهما يهوديان. ولم يمنع كفرهما إحصانهما.

اعترض السائل بأنه يحتمل أنه رجمهما بحكم التوراة. إذ لو كان رجمهما بحكم الإسلام ما أخرج التوراة. ووافق ابن صوريا على آية الرجم. حيث جعل يترك يده عليها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك.

فأجاب المستدل بأن النبي صلعم متى حكم بشيء كان شرعًا له وإن وافق التوراة والإنجيل؛ فأما أن يبتدئ حكمًا بالتوراة أو الإنجيل. فكلا

<<  <  ج: ص:  >  >>