للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل ما يقتضي الجناية، علم أنه لما استوفى العمل لم يضمن ما تجدد به. كذلك ههنا، لما قال أهل الخبرة بالدق ((دق مثل هذا الثوب)) سقط حكم ما جناه الدق.

٣٤٣ - وسئل مالكي عن شهادة الزوج مع ثلاثة أجانب بالزنا، فقال: شهد بخيانة له على أمينة، فصار كما لو شهد على المودعة مالًا بالخيانة فيه مع شاهد؛ فإنه لا يتم بشهادته بينة. كذلك ههنا.

اعترض عليه شافعي، فقال: قد بينا على سائل مخالف في المسألة أن التهمة تتحقق في المودعة؛ ولئن تتحقق ههنا [أولى]، لأن معه رادع بردعه عن الكذب؛ وهو ما يلحقه من عار قذفها بالزنا، فضلًا عن تحقيق الزنا عليها، وباطل به إذا لاعنها. فإن اللعان قوله، سواء كان شهادة أو متنًا. ومع ذلك يسمع في حقها ويبنى عليه حكم نفي الفراش والنسب.

قال المالكي: أما الحرص على نفي معيرة النسب، وبيان الخيانة عليها التي توجب غاية المعيرة عليه إن ساكنها، وإلحاق النسب الكاذب به فمثل هذا لا يقاومه الإشفاق عليها، لكونها زوجه، كما لا يقاوم تهمة الأبوة ((تهمة العداوة. فإنه يسمع من الأب، ولا يقال هناك عداوة. ولا يقاوم إشفاق الأبوة تهمة الفسق، بحيث إنه يشهد على ابنه مع فسقه.

قالوا له: أين العداوة مع الأبوة؟ ومتى اجتمعا قط؟ وإذا أردت أنه لا تتأتى عداوة من أب لابنه، فانصر الأب على ابنه بكلمة مؤدبة، ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>