قالوا له: ليس هذا من دية الحر بشيء. وذاكر أن الحر, إذا قطعت بعض أطرافه, ونقصت بذلك القطع جملته, ثم قطع قاطع عضوا يوجب الدية, وجبت الدية كاملة؛ أو عضوًا يوجب نصف ديته, وجبت نصف ديته الكاملة. وهاهنا كل ما أخذت قيمته بقطع بعض الأعضاء, ثم قطعت أعضاء أخذت قيمته أو نصفها ناقصة, لا نصف قيمته السليمة. فعلم بعد الضمان في مسألتنا بضمان الديات في حق الحر.
قال المستدل: هذا كله لا يمنع من كون ما بقي أن يكون مالكه أحق به.
قال حنبلي: مذهبنا أجرى في القياس. وهو أن العبد يضمن ما نقص من قيمته, ويستريح من هذا كله. فلا يلزمنا المكاسرة أو المناقصة بضمان أعضاء الحر.
٥٣٣ - وأما مسألة الإيمان هل يعتبر في إحصان الرجم, استدل فيها حنبلي محقق بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما؛ وروي: بعد ما أحصنا.
فاعترض السائل: هذه قضية في عين, وحكاية فعل؛ ووجوه الاحتمال فيها كثيرة. والمروي من النطق لا يتردد, وهو قوله: من أشرك بالله فليس