صار تكليفنا له استعمال الماء في بعض الأعضاء، مع عدم حصول الغرض أو بعضه، عبثًا؛ فلا وجه لتكليفه. بخلاف إزالة بعض النجاسة عن المحل بما يجده من بعض الماء الذي يخص ذلك المحل. وكذلك بعض الستارة؛ لأن ذلك مما يتبعض. ولهذا يرتفع المانع عن المحل الذي ستره بعض السترة ويثبت حكمه.
قال الحنبلي: قولكم ((إنني لا أسلم رفع الحدث عما غسله من الأعضاء)) باطل بما لو وجد الماء فإنه ينبني على ما غسل؛ ولو لم يكن قد ارتفع الحدث عنها، لما صح البناء عليها بغسل ما وجد.
٣٨٥ - جرى بمجلسنا بالظفرية مسألة مفردة وهي من وجد مضطرً إلى طعامه،
فطلب منه الطعام الفاضل، أو الماء الفاضل، فمنعه فمات،
هل يجب عليه ضمان
قال شافعي: حفظ ماله؛ فلا يضمن ((تلف المضطر إلى ماله. كما لو احتاج إلى مائه لإطفاء حريق وقع في داره. وهذا لمعنى؛ وهو أنه أكثر ما فيه أنه منع تخليصه من الضرر الذي هو فيه. فأشبه إذا كاد يغرق فلم يخلصه مع قدرته على تخليصه، أو رأى أعمى يتردى في بئر، وهو قادر على توقيته منها، فلم يوقه حتى تردى وغرق في البئر.
اعترض عليه حنبلي ينفرد بهذه المسألة، فقال: إنه إن حفظ هذا المالك ماله، فقد منع هذا المضطر إلى الطعام والشارب حقه وواجبه؛ ولذلك