للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أضعفهما. والمسبب بحسب السبب. فدل على أنه مقصر في الحقن؛ والكفر هو علة الإباحة.

قال: لا تسلم أن الكفر علة الإباحة، ولا الإيمان حاقن. وإنما المبيح للقتل الحراب، ولا الأمن والعصمة بالإيمان، بل بالدار.

قيل له: الدار بجري أحكام الإسلام عصمت. فأما الدار فهي منزل، فظرف؛ وإنما بجري أحكامنا فيها صار حكمًا.

٢٣٣ - استدل حنفي في مسألة المسلمة نفسها هل لها الامتناع بعد الدخول بها

لقبض صداقها

فقال: إنما قررنا الصداق في الوطأة الأولى وإن كانت الوطآتكلها مستحقة في جميع العمر. لأننا لو أوقفنا استقرار الصداق على استيفاء جميع الوطآت المستحقة، لما استقر لها عمرها كله. فعجلنا الاستقرار لهذه العلة تمييزًا لهذا العقد عن تمييز العقود التي لا تستقر الأعواض فيها إلا بتسليم جميع العوض. وبقي ما عدا هذه الوطأة الأولى على حكم العقود كلها، وأنه لا يسلم إلا بقبض.

قيل له: إذا جعلت التسليم الأول مقررًا كتسليم جميع المبيع، فهلا جعلت الوطآت الباقية مقررة للزوج حتى إنها لا تملك الامتناع؟

قال: الذي يلزمني أن أجعل التقرير في مقابلة التقرير. فالصداق

<<  <  ج: ص:  >  >>