في حق الاعتراض والمرافعة إلى القاضي حتى يبرئ مما صنعت، فإن كانت استوفت شروط النكاح، أقرها على ذلك؛ وإن أخلت، رده. ولما ارتفع الفساد بضرب هذا الأمر، ثم ثبت أمرًا زائدًا، بخلاف حال عدم الشهود، فإنا متى جوزنا النكاح لدونهم لم يبق لأحد ولاية الموافقة لأجل عدم الحجة. فأما فيما نحن [فيه]، فدعوى الولي الخلل في باب نشوء اختيارها مسموع، والقاضي يحضرها ويتأمل في ذلك. لأن الشهود شرط على المتعاقدين حقًا للشرط، صيانة للعرض. ومباشرة الولي العقد حق جعل لها قبله، بدليل ما ذكرنا، حتى لا تثب إلى الوقاحة فتملك الإبطال [ ... ]
٣١٥ - [ ... ] آكد في تحصيل التكليف وثواب اعتناق الأمر من حيث يحصل به تقدم التوطين للنفس على أداء الحق، أي حق كان، فيقع الثواب بذلك. ثم يجيء البيان بمقدار المأمور به، فيحصل ثواب الامتثال.
قالوا له: إلا أنه يتعجل الجهل. وما ذكرته من الاعتقاد فليس من خصائص الأمر، بل يجب قبل الأمر بطريق الإيمان. فإن الإيمان يوجب ذلك. فيجب على كل مؤمن أن يوطن نفسه [على] أن أي شيء أمر به من قبل الله سح أطاعه فيه وسارع إليه. وكلامنا فيما يختص الأمر، وليس إلا المستدعى من الفعل. فأما الاعتقاد والعزم، فلا. على أن ما يورث من الجهل لا يفي به ما ذكرت من الاعتقاد والعزم.
قال الحنبلي: أما قولكم إن الاعتقاد والعزم ليس من خصائص الأمر،