لأنه لم يثبت أن الملائكة التي تولت ذلك جبريل، ومن كان ينزل بالوحي؛ وهو سفير في إنزال القرآن وأحكام الشرع.
٦٠٢ - وجرت مسألة النباش
فاستدل فيها الشيخ الإمام أسعد- أبقاه الله- بأن قال: النباش في معنى السارق. والنبش في معنى السرق، بمعنى أن النهي من الله تناوله. فكان الحق لله فيه بنهيه عنه. والقطع الذي هو عقوبة حق لله تع؛ بحيث يجب له، ولا يسقط بإسقاط المسروق منه. ومما يخصصه بالله تع أن الكفن في القبر معتمد حفظه على الله تع. إذ لا قدرة للميت على المحاماة عن كفنه. فتخصص بوكول الحفظ إليه. فتحقق أن الحق له؛ فالقطع الواجب له. يوضح هذا أن النائم، لما تراخت قوى الدفع عن سترته، وكان الحفظ معتمداً على الله فيه، وجب القطع. وتناول الماء غصباً ونهباً لما كان من أربابه، لما كانوا معولين في الذب عنه والدفع إلى قواهم وأسلحتهم، لا جرم لم يجب القطع على الغاصب والمنتهب. لأنه لم يخلص الاستحفاظ والاعتماد على حفظ الله سح.
فاعترض عليه القاضي الإمام جمال القضاة- أبقاه الله- فقال: لا أسلم تخصص الاستحفاظ والحفظ ولا يخصص الحق لله سح. من حيث إنه وقف القطع على مطالبة آدمي. فالحق مشترك. على أن تعويلك على أن الحق لله، فهذا مما يضعفه ولا يقويه. إذ كانت حقوق الله،