١٨٥ - قال حنبلي في مسألة إقرار أحد الأخوين بثالثأقر بحق له وحق عليه؛ فإذا لم يثبت الحق الذي له، ثبت الحق الذي عليه؛ وهو المقاسمة له بما في يده من المال.
قيل له: لم يقر إلا بالنسب؛ لأنه قال ((هذا أخي)). ومعلومة أنه لم يثبت كونه ابنًا لأبيه، فكيف يثبت كونه أخًا له؟ وإذا لم يثبت فلا وجه لثبوت المشاركة. وهل المشاركة إلا فرعًا لثبوت النسب؟
قال: إنما لم يثبت النسب لكونه إثبات حق على غيره. وهو واحد لا تثبت به الحقوق، ولا يتم قوله في إثباتها. فأما المشاركة فيجوز أن تثبت؛ لأن ما ذكره ليس بمحال، بل هو مجوز كونه. والمال مما يستحق بالإقرار. فهو كما لو ادعى أنه باع الشقص من غيره وقبل البيع فأنكر المدعى عليه، لا يثبت البيع مع الإنكار بمجرد دعواه، وتثبت شفعة الشريك وإن كانت الشفعة فرعًا للابتياع.
١٨٦ - قال القاضي أبو زيد في ضمان المنافع: لما لم تتحقق المماثلة بين المنافع والأعيان من جهة أن المنافع لا تبقى والاعيان ثابتة، وجب على القاضي أن لا يقضي بالتغريم بل بتأخير الحق إلى الآخرة. ولهذا ما لا تتحقق المماثلة