للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي ذمة الغير مع تأخير تحققه، ولم يسأل عن ذمة الضامن ولا عن حاله أواجد هو أم معسر، وتقدم وصلى، علم أن تأخير الدين مع وجود احه هي التركة أولى أن يجوز التأخير معها. ولو كان التأخير مضرة عليه مع الأجل، لكان مضرة عليه من غير آجل؛ بل بمجرد كون ذمته مرتهنة. والضمان قد يتأخر معه الأداء.

١٦١ - واستدل حنفي في مسألة نماء المبيع المنفصل هل يمنع الرد

فقال: إن الأم ثبت لها حكم هي كونها مملوكة بالبيع وهي مبيعة، وإن بعد العهد بالملاقطة بالبيع. وإذا كانت مبيعة، فذلك حكم يظهر بجواز الإقالة. وليست الإقالة إلا فسخ للبيع. فلو لم يكن البيع متمكنًا، لما حصل الفسخ. وكل حكم يمكن في الأم كذا كان ساريًا إلى الولد. فالولد مملوك بالبيع. فلا يجوز أن يفسخ في الأم دونه.

اعترض الحنبلي فقال: إن الأمة قد انعدم في حقها البيع حقيقة، وبقي حكم البيع فيها، كما ذكرت. والولد أبعد، لأنه ما تناوله البيع. والأم إن لم تكن الآن مبيعة حقيقة، فقد كان تناولها البيع. وقد ظهر حكم بعده عن الأم لو تلفت أو تلف بعضها منع ذلك التلف الرد بالعيب. والولد لو تلف لم يمنع تلفه رد الأم بالعيب. فقد بان بهذا تبعيده عن الأم في معنى تقرر حكم البيع فيه. على أنك إن جعلته في حكم المملوك

<<  <  ج: ص:  >  >>