كل ذلك إيلام. وكذلك الردع عن القبيح بالحدود، كل ذلك حسن، لما عاد به من صلاح الأجل وحفظ الكل. فالإيلام، الذي جاءت به الشرائع، من هذا القبيل. فأما من قبيل الإيلام الذي وقع لا بحكمة، فكلا! فسكت.
٤٨١ - شذرة في مسألة الصول
استدل فيها حنبلي، فقال: حيوان ألجأ غيره إلى دفعه له عن نفسه. فإذا أفضى الدفع إلى قلته، لم يضمن؛ كالصيد والعبد.
قال له معترض لمذهب أبي حنيفة، وكان شافعيًا. هو وإن كان ألجأ إلى دفعه، لكن السيد له مالية فيه. فعلتك تصلح لإسقاط المأثم وإسقاط حق الحيوان؛ فأما إسقاط مالية السيد، فكلا. لأنه لم يوجد منه رضى بإسقاط مليته، ولا إلجاء ولا معنى يسقط حكم ماليته.
قال الحنبلي المستدل: في الحيوان تابعة لحرمة الحيوانية. بدليل أن مالية العبد ومالية الصيد، إذا صال، سقطت بصوله. حتى إن مالية خيط المغصوب منه ولوحه، إذا خاط به خرج الحيوان، أو ... فيها حيوان، يسقط حق المغصوب منه الخيط واللوح من غير ماليته، لحرمة الحيوانية. فإذا تبعت مالية الحيوان حرمته في إسقاط الضمان، كذلك ههنا تبعت مالية السيد حرمة الحيوان في إسقاط الضمان.
قال الشافعي المعترض: بل حق السيد وماليته هي المغلبة. بدليل أن