المتقي. لكن الرامي يأثم مأثم القتل، والمتقي يأثم بإثم الاتقاء عن نفسه. كذلك هذا وقى نفسه بنفس المقتول.
٢٦٠ - استدل حنفي في أن الطهارة لا تفتقر إلى النية بأن الله سح خلق الماء على صفة الطهورية. قال له شافعي: لا أسلم أنه بصفة الطهورية، بل حكم الطهورية؛ والحكم يحصل بعلته؛ وعلته لا أعلم أنها قد حصلت.
قال الحنفي: إن الله سح يقول {وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به}. وقوله ((يطهر)) إضافة لفعل التطهير إليه. فلا يحتاج إلى نية في حصول ما عزي إليه من التطهير.
قال حنبلي مذنباً على الشافعي: إن الله سح وتع، كما جعل الماء طهوراً، جعل التراب طهوراً، ومروره على الأعضاء لم يوجب طهارة إلا بشرط هو النية.
قال الحنفي: لا أسلم، على قول بعض أصحابنا.
قال الحنبلي: ولأن كونه طهوراً إنما هو آلة للتطهير فقط. فأما أن يكون مطهراً بنفسه، فلا معنى في اللفظ يدل عليه.
قال الحنفي: المحل يقبل التطهير. والماء مطهر. وما وراء ذلك لا يحتاج إليه في حصول التطهير؛ كما أنه لما كان مروياً؛ حساً ولا