للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شعر أم الزانية التي زنا بها، فقال: عجب نقيسه على الحلال. وإن سامحت بالكلام فليس يجب أن تكون الثمرة هنا من جنس الموجب والسبب. ألا ترى أن وطء الأب أمة ابنه محرم وإن لم يتمحض تحريمه لمكان شبهة الملك؟ وكذلك الأمة المشتركة. ثم نشأ من ذلك محرمية أباحت ما يباح من المباح المحض، هو العقد.

٤٥٢ - وجرى فيها فصل إلزام تحريم الجمع بين الأختين، هذه يزني بها، وهذه يتزوجها. فلما لم يحصل ذلك كذلك، لا يحصل تحريم المصاهرة.

فأجاب حنبلي شافعيًا بأني لا أسلم. فإن أحمد نص على تحريم تزويج امرأة إذا كان مصرًا على الزنا بأربعة. وإن سكت مسامحة فإن الجمع طريقه الجمع في الفراش، أو الجمع الذي به يتعادى به الأختان لأجل القسم. والزانية لا حق لها، ولا يظهر كونه معها. فيحصل التحاسد والتقاطع. ولو ظهر، ردعناه بالحد؛ فيزول حسد الأخت مع ردعه ومنعه. والتحريم لأجل الأخت تحريم دون رتبة تحريم الزنا. فلا يجوز أن نعلق على الزنا تحريم الجمع فنحطه رتبة، وتعلق الحكم على أضعف العلتين.

٤٥٣ - وجرى من الحنبلي أن قال: الموضع المكروه من زوجته لا يستباح

<<  <  ج: ص:  >  >>