للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمكن صاحب البيضة دفع ذلك القوي عنه بيده ومحض بدنه حتى يأخذ الأسلحة، تناول السلاح دفعًا لذلك الصائل. وكذلك من له سهم من مائة سهم من ضيعة، يأخذ به بقية الضيعة بالشفعة لدفع الضرر اليسير. والمتبرع ملكه، وهو المشتري ضرره، أوفر. حتى إن أبا حنيفة زاد علينا وعلى أصحاب الشافعي بأن قال: وإن كان أحدث شيئًا، أزاله الشفيع من غير جبر ولا غرامة؛ كل ذلك نظرًا إلى الضرر المدفوع دون الضرر الداخل على المدفوع ضرره. فكذلك ههنا.

على أن هذا المال الذي تزدريه هو الذي عظمت البضع بإيجابه وتقديره. والذي رضي به الشرع عوضًا عن إبضاع، ونقل إبضاع النساء إلى الرجال به؛ وفي مقابلته لم يحقره إلى حد يمنع من إعادته إليهن الإعسار به ولتعذره. فهو عظيم خطير في تملك الإبضاع به، حقير في باب منع الإزالة للأملاك عن الإبضاع لتعذره. ثم إنك مقابل بما ذكرت ((من إزالة يد الزوج عن الآجل، وهو البضع، لفوات الزوجة الأقل مما تتناوله من النفقة، وهو المال. فكل فرق ذكرته باطل بهذا.

٣٩٨ - جرى بجامع القصر

مسألة الشرط الفاسد

إذا حذف وأسقط هل يتخلف العقد صحيحًا

قال حنفي: إن النهي عاد إلى غير العقد، وهو الشرط، فأثر في

<<  <  ج: ص:  >  >>