١. استدل حنبلي ناصرًا لمذهب الكرخي والرازي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وأنه ليس بأمر، وإنما يتجوز به في الأمر، فقال: خصيصة الأمر في حق من يعتقد أن مقتضاه الوجوب استحقاق الذم والعقوبة على مخالفته وتسمية التارك عاصيًا. ومحال أن تزول الخصيصة وتبقى حقيقة الاسم.
قال له حنبلي ينصر مذهب أحمد: ما أنكرت على من قال بأن الوجوب غايته وأن الأمر مستقل بما تحته ودونه. كالعموم يقتضي استغراق الجنس بالكلية، ويبقى عمومًا وإن أخرج منه ما يخرج.
قال المستدل: فقد بان بكلامك هذا أن الأمر يستقل بالندب مع حذف الإيجاب عنه وإسقاطه منه. وهذا متى حققته على نفسك، أوجبت عليك أن لا تجعل مطلق الأمر يقتضيه. لإنه قد بان أنه صفة زائدة على كونه أمرًا. ولو كان زائدًا، لاحتاج في أصل ثبوته إلى قرينة. كالجودة والبياض في الدراهم، لما كان صفة زائدة على المقدار في عشرة دراهم، احتاج إلى أن يقول ((عشرة نقية أو بيضاء.)) فتكون الدراهم جملة تلزم بقوله ((عشرة، )) والصفة فيها من البياض والنقاء تثبت بالقرينة، ومع الإطلاق لا يقتضي إلا ما فسرته من القدر إذا لم يكن قرينة من لفظ ولا عرف، كنقد بلد