قال الشافعي: لأن الإذن شرط، والشرط في النكاح لا يجوز تأخيرها عنه؛ كعدم العدة ... والإحرام والخلو من نكاح رابعة.
قيل له: ولم جعلت هذا الإذن من شروط الصحة والشروط على ضربين: شرط للزومه، وشرط لصحته؟ فما أنكرت أن يكون هذا من شروط لزومه، فلا يمانع تقدم صحته؟
قال: النكاح لا يقع إلا لازمًا.
قيل: ليس كذلك لا النكاح ولا البيع. أما البيع فإنه يقف على الخيار الشرطي والشرعي، وهو خيار العيب والمجلس. والنكاح خيار العيب، فكيف تدعي أنه لا يقع جائزًا؟
قال: أدل على أنه من شروط الصحة أنه لا يتعقبه بحسبه شيء من خصائصه.
قيل له: يتعقبه يحسبه جميع خصائصه موقوفة. ولأنه إنما لم يستبح خصائصه فعلًا كيلا يسقط حق الرجوع. ومثل ذلك في البيع المشروط فيه الخيار. فإنه لا يتعقبه التصرف، ومع ذلك فهو صحيح.