للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: لأن الإذن شرط، والشرط في النكاح لا يجوز تأخيرها عنه؛ كعدم العدة ... والإحرام والخلو من نكاح رابعة.

قيل له: ولم جعلت هذا الإذن من شروط الصحة والشروط على ضربين: شرط للزومه، وشرط لصحته؟ فما أنكرت أن يكون هذا من شروط لزومه، فلا يمانع تقدم صحته؟

قال: النكاح لا يقع إلا لازمًا.

قيل: ليس كذلك لا النكاح ولا البيع. أما البيع فإنه يقف على الخيار الشرطي والشرعي، وهو خيار العيب والمجلس. والنكاح خيار العيب، فكيف تدعي أنه لا يقع جائزًا؟

قال: أدل على أنه من شروط الصحة أنه لا يتعقبه بحسبه شيء من خصائصه.

قيل له: يتعقبه يحسبه جميع خصائصه موقوفة. ولأنه إنما لم يستبح خصائصه فعلًا كيلا يسقط حق الرجوع. ومثل ذلك في البيع المشروط فيه الخيار. فإنه لا يتعقبه التصرف، ومع ذلك فهو صحيح.

قيل له: قد تعقبه الملك، وههنا بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>