وأما كونه أثر الكفر لكنه في الإسلام مستدام ابتلاءً ومحنة. والمحن الإلهية لا تطعن في الديانة.
وأما كمال الحد يتطلب له الكمال الذي لا يطعن عدمه في الشهادة بدليل إحصان الرحم وهو السوية عدلها أثر الرحم. وما أثر في الشهادة. والحدود وقعت بحسب تأثرها نقضًا في الفضل وطعنًا في القدر. ورتبة العبد منحطة عن رتبة الحر. ولا يعتبر الفضل الشهادة ولا هي من قبالها؛ بدليل أن الفاسق الثيب يرجم ويكمل حده إذا كان حرًا، ولا تقبل شهادته.
وأما الولايات فليس عن صاحبنا فيها رواية أعرفها. ولو سلمتها كان القضاء يعتبر له الذكورية ولا تعتبر الشهادة. والإمامة يعتبر لها الشرف والاجتهاد وغير ذلك من الأوصاف. وإنما كان كذلك لأن المقام مقام حشمة وهيبة وطاعة. وإلى هذا أشار قائل السلف إن هذا الأمر لا يصلح إلا لهذا الحي من قريش لأن العرب لا تدين إلا لهم. والعبد محقور أبدًا. وبهذا الطريق منعنا قضاء المرأة وإمامتها، لأنها إن برزت حقرت، وإن اختفت واستترت خفيت عليها الأنوار وأبهمت.
وأما مسألتنا فإن طريق هذا الأمر صحة القول، وهذا بهذه الصفة. ولذلك قبل خبره وفتواه. وقد قال النبي صلعم:((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبطلين.))