للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت ((زال إلي)) وإنما قلت ((إزالة ملك)). وليس من ضرورة الإزالة أن تزول إلي؛ بدليل ما قال أبو حنيفة في البيع بشرط الخيار للمشتري دون البائع: يزيل ملك البائع إيجابه البات ولا يدخل في ملك المشتري لقبوله مع استيفاء الاستدراك.

جواب آخر، قال: ولأنك إذا راعيت في انتقال الملك إلى الغير رضاه، فكيف تلغي قول المكلف في إخراج ملكه؟ بل يجب من حيث اعتبرت دخول الملك برضا من نقل إليه أن يكتفي بالإيجاب من المالك برضاه في إزالة ملكه.

جواب آخر: إن الحاكم أيضاً غير، فكان يجب أن حكمه أيضاً لا ينقل؛ لأن حكم الحاكم تنفيذ لقول صالح للحكم الذي هو زوال الملك عن الرقبة. فأما إذا لم يكن صالحاً في نفسه للإزالة، لم يحصل بتنفيذ الحاكم إزالة؛ لأن التنفيذ والحكم يظهران ما في قوة الكلمة من الحكم. ألا ترى أن لفظ الإباحة والإعارة وغير ذلك، لما لم يكن في قوتها إزالة الملك، لم يزل الملك؟ فلو انضم إليها أي شيء انضم من حكم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>