للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشهادة الرجال؛ كالحدود والقصاص، وكشف انحطاط المال عنه. وحظره بترتيبه أنه لا يستباح بالإباحة، والمال يستباح بالإمالة والبذل.

اعترض عليه حنبلي لنصرة إحدى روايتيه، فقال: هذه طريقة فاسدة؛ حيث اقتضت أن تجعل طبقات الشهادات بحسب طبقات الثابت بها والمشهود به. وليس الأصول على ذلك. بدليل أن الحدود والقصاص طبقات. فحد السرقة يسقط بالرجوع بعد الإقرار، ويسقط بالرجوع من الشهود بعد الشهادة والحكم جميعاً؛ بحيث لا يستوفى بعد رجوع المقر والشهود. واستحقاق اليد أو النفس قصاصاً لا يسقط بالرجوع بعد الإقرار، ولا رجوع الشهود؛ وهما في رتبة البينة سواء.

على أني أشاركك في حجتك، فأقول: إن غلبت رتبة النكاح عن المال طلباً لرفع الشهادة فيه، فقد سلكت سلوكاً تفسد به على نفسك هذه الطريقة؛ حيث وقعت النكاح إلى الرتبة التي لا يستحقها، وهي رتبة الحدود والقصاص وهي قبيل يسقط بالشبهة كلها، والنكاح يثبت مع الشبهة، وهو إذا رجع الشهود عنه بعد أن شهدوا به. فإن طلبت ترقيته عن المال، لأجل ما ذكرت به من علو رتبة النكاح عن المال، منعتك من ترقيته إلى العقوبات لأجل انحطاط النكاح عن رتبتها.

على أن الشبهة التي أوردتها أنا في باب الرجوع أمس وألصق من شبهة الأنوثة؛ لأن التردد تارة شهادة بالإثبات، وتارة رجوع آكد من شبهة الأنوثة. وقولك إن البضع لا يستباح بالبذل، بل هو بالمال أشبه من

<<  <  ج: ص:  >  >>