للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما اعتذارك عن النساء والصبيان والمعاهدين بالمنفوع والأموال، فليس بصحيح. لأن نظرنا نحن إلى التعطل بالشيخوخة والزمانة والرهبنة عن الفساد والقتال أشبه وأحسن. لأن الشر والفساد والحرب علل القرآن به، والتمول والانتفاع لم يعلل به. فقال سح: {قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم}؛ {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة}. ولو كان الكفر علة لما حسن أن تذكر معه هذه الأمور التي هي دون الكفر؛ كما لا يحسن أن يعلل في زان وجب رجمه بقبلته للأجنبية ومسه لها ونظرة إليها؛ ولا في بيع الحرير بكونه ع=غانيا، ولا في إبطال نكاح الأخت من الرضاع بإحرامها. ولأن النبي صلع صرف عن هذه العلة ولم يقل في المرأة التي وجدها مقتولة [ ... ] وقال ((ما بالها تقتل وهي لا تقاتل؟ )) ولم يقل ((ما بالها قتلت وهي تصير مالًا ورقيقا للمسلمين؟ )) وأبو بكر الصديق قال: ((ستجدون أقواما غلقوا على نفوسهم الأبواب، فدعوهم وما ندبوا نفوسهم له.)) وفي الرواية المشهورة ((واستبقوا- وروى ((واستحيوا)) - شرخهم)) والحديث في الصحيحين: ((إذا لقيتم عدوا لله، فاستعينوا عليهم بالله وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن أجابوكم، وإلا فقاتلوهم)) وساق الحديث: ((ولا تحرقوا نخلا، ولا تغرقوا نخلا، ولا تقتلوا شيخا هما، ولا امرأة)) وإذا تقابل تعلينا في إسقاط قتل النساء والصبيان وتعليلكم، كان تعليلنا بأنهم ليسوا من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>