تطهير حكمي؛ فافتقر إلى النية، كالحدود والكفارات. يوضح هذا أنه تعبد لله تطهر به المحل. فإذا لم يحصل في أحدهما إلا بالنية، كذلك الآخر.
اعترض الشيخ الإمام إبراهيم الدهستاني فقال: لعمري إنه تطهير. وكفي بحصوله مجرى الماء الذي جعله الشرع طهورًا بطبعه عن أن ينضم إليه قصد قاصد أو نية ناو لتحصيل التطهر به. كما أنه لما وضع للري طبعًا لم يحتج في حصول الري به إلى نية، كذلك التطهير؛ لأنه فعل الماء وتأثيره الذي وضعه الشرع فيه وخلقه الله له.
قال الشيخ العبدري: إن جاز أن يقال إنه يفعل بما وضع فيه، فهو التنظيف وإزالة العين المستقذرة شرعًا والمنجسة؛ كالإيلام في سوط الإمام، والإشباع في صاع المتصدق بالطعام تكفيرًا وزكاة. لكن تطهير الذنوب لا يحصل إلا بنية من الإمام وتوبة المحدود. فما تمشى السوط ولا الطعام في التطهير من الذنوب إلا بأعمال القلوب. كذلك تطهير الجسم ههنا من الأحداث لا يحصل إلا بالنيات والقصود.
قال الشيخ إبراهيم: المجلود يتطهر بمضي سوط الإمام عليه. فإن لم يتطهر لعدم التوبة، لم يخرج أن يكون الجلد مضرًا به لا يحتاج إلى إعادته. فليكن ههنا وقوع الماء وجريه على محل الحدث مسقطًا فرض الغسل، محصلًا