به وجب عند قوم وصح عند آخرين: مع أن قولك المال متسبب به غلط، لأنه جعل أصل وجوبه لوجود المال. وإنما يحسن أن يقول هذا مالكي، حيث أوجبه بمجرد وجود البدن. فأما أصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي فقد اتفقوا أن شرط المال شرط للوجوب، لا لإمكان أداء ولا غيره، دل على أنه مالي حيث وجب على البدن لأجل المال وتأدية البدن، لا يدل على أنه بدني كالزكاة. فإن إعطاء الزكاة فعن البدن، والنية لإخراجها فعل جارحة من جوارح البدن. لكن لا نقول الزكاة بدنية حيث وجب الإخراج والنية لأجل المال. فأضفنا الزكاة إلى ما وجبت لأجله وهو المال، لا إلى ماأخرجت به وهو البدن. ولو غلبن فيها البدن، لسقطت عند تعذر الفعل به. فلما غلب الإيجاب لوجود المال حتى جعلنا بدن النائب كبدن المالك في الداء وألغينا عجزه عن أن يؤثر في إسقاطها، دل على أن الصحيح ما ذكرنا.
١٨٩ - قال القاضي أبوزيد في الاستجمار: ليس أصله المسح، وإنما هو موضوع للإزالة؛ ولهذا. الغسل هو الأصل فيه، وهو أفضل من التجفيف ويخالف هذا مسح الرأس. لأن الأصل فيه المسح. ولهذا لا يقوم الغسل مقامه، بل الغسل ينقضبه الفضل. والتكرار ربما جعله غسلًا، والغسل مكروه، والتكرار يؤكد الإزالة.