قبل الاشتغال كله لما طرأ عقد الحبس عليه. فإذا كان جمعه بالرهن الأول مشغولاً، وجاء العقد الثاني، وهو صالح للتفريغ، كان يجب أن يفرغ جميعه حيث كان الشغل عاماً لجميعه.
قال الحنبلي: ولأن لفظ الرهن عقد صالح للاشتغال بالحبس. هذا هو الوضع بأصل الشرع واللغة. ولا يجوز إخراجه عن وصفه إلى الفسخ والتفريغ الذي هو ضد الشغل. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل.
قال الحنفي في أثناء كلامه: ولأن هذا كما قلت في الزيادة في الصداق، فإنه يكون فسخاً لعقد الصداق الأول.
قال الحنبلي: أنا أقول إن عقد النكاح لحقت فيه زيادة الصداق. ولأن المهر جعل تحلة، لا عوضاً حقيقة. وإنما كان تحلة لنص القرآن وتحته معنى التحلة. لأن الزوجين تساوياً في الانتفاع؛ والحل بكل واحد منهما حل لصاحبه. يدل على ذلك تسوية القرآن بينهما {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} فصار العوض من قبل الزوج زيادة للمرأة على انتفاعها واستمتاعها؛ فكان تحلة لها. وتنصفه قبل الدخول بالطلاق تعليل التحلة بحسب ما حصل في حقها من البذلة. وهي في الجملة تحلة يقابلها ما ليس بمال.