للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجيراً للكافر. وأما الملك نفسه وصحة العقد الذي يترتب عليه ملكه هو الإذلال. وذلك أن الرق أصله إذلال وصغار؛ ولهذا لا يثبت إلا إثر الكفر. فيكون عقوبة في البالغ، محنةً وابتلاءً في الطفل؛ إما له في نفسه، أو لأبويه. والتملك بنقل الملك فيه إذلال؛ لأن نقل الملك فيه يوجب ذلاً بالمساومة، وبصفقات الأسواق، وانتقال الأيدي واختلافها عليه. ولهذا لما كان الاستمتاع ذلاً، كان نفس عقد النكاح ذلاً؛ وكان العقد آكد من الدوام. لأنه قد يدوم العقد على المسلمة، ما دامت في عدتها، إذا كان إسلامها تحت الكافر ويمنع من ابتداء العقد لحظة.

قال الحنفي: ملك الكافر للعبد المسلم بخلاف الخمر والصيد في حق المسلم والمحرم. بدليل أنه لا يملك بيع الصيد لما لم يملك قبوله، ولا يملك بيع الخمر لما لم يملك قبوله. وهنا يملك البيع للعبد المسلم. ولأنه لو كان نفس الملك ذلاً، لما ثبت بحكم الشرع، وهو الإرث. ولما ثبت بحكم الشرع بطل أن يكون ذلاً. لأن الشرع لا يحكم بإذلال الكافر للمسلم. فلما لم يمنع من ابتداء الملك بالإرث ومنع الاستدامة دل على ما ذكرنا من أن الذل إنما هو في الاستدامة دون الابتداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>