للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى انضمام الحرب. ثم هذا يجوز أن يقال في الكفر الأصلي قبل الالتزام. فأما في الكفر جاء على التزام إيمان فكلا، بدليل العميان والشيوخ العتاة والرهبان كففنا عن قتلهم لا نكفافهم. ولو ارتد عن الإسلام أمثال هؤلاء قتلوا. ولو وقع في الأسر أحد هؤلاء لم يقتلوا. ولا تحبس المرأة من أهل الحرب على الإسلام. ولو ارتدت حبست. والحبس عذاب إلى أن تسلم. فأين كفر الأصل من كفر الردة؟ وهذا لأنه كفر بعد التزام؛ والكفر الأصلي قبل الالتزام. على أن جميع ما أشرت إليه يعطي أن القتل يحصل لأجل الفساد، وأن الأصل في بني آدم أنهم خلقوا للعبادة لا للإفساد لذواتهم ولا لقتلهم، إلا أن يفسدوا. والرجال أهل للإفساد بالحراب، والنساء بخلاف ذلك. وهذا ليس بصحيح لأن أكبر الفساد والإفساد الكفر. ونحن لا نقتل الرجال لأجل قتالهم، بل لأجل كفرهم. والله تع صرح بذلك ونص عليه؛ فقال في المنع من القتال والقتل في الحرم: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}. ثم ((قال: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}. والفتنة هنا الكفر. وقال: {والفتنة أشد من القتل}؛ ولأن الكفر إفساد للدين والقتال إفساد للدنيا والعقوبة تعلو أكبر الجريمتين ولا تعلق على أدناهما إذا اجتمعا.

قال حنبلي يساعد مذهب أبي حنيفة: فقط أسقط القتل لما عاد بمصلحة الدنيا وهو بذل الجزية. وليس في بذل الجزية صلاح للدين ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>