التي تحصل بها الآلام. وقد علم أن الآلات الموجبة تتقارب في الإزهاق. فأما الحجر والنار والتغريق فليس تتحقق المماثلة فيه؛ لأن بين فدغ حجر وفدغ حجر، وطرح في ماء وطرح في ماء، وإلقاء في نار وإلقاء في نار أخرى، تفاوت في التعذيب. فالمساواة في التعذيب لا يمكن؛ وإنما المساواة في المأخوذ ممكن؛ وهو إزهاق النفس. فعدلنا نحن إلى أوحى الآلات، لأن فيه إزهاقا للنفس. وغاية ما يكون في ذلك أن تسقط بعض الآلام؛ والإسقاط مندوب إليه. وما عدا المحدد الموحي لا نأمن فيه الحيف. إذ ليس لنا آلة تنصف في الآلام وتسوي. لنا آلة تسوي فيما قصدناه؛ وهو الإزهاق وإبانة العضو. ومن سلك القصاص مع أمن الحيف كان أسلم ممن سلك القصاص مع خوف الحيف. والزيادة في الاستقصاء. ولهذا لم يجعل الشرع القصاص جاريا إلا في إبانة عضو من مفصل، أو جراحة تنتهي إلى عظم؛ فلا تنقل ولا تهشم. وألغى القصاص في الهاشمة والجائفة وفيما قبل الموضحة من الدامية والناشرة والمتلاحمة والسمحاق، لما فيها من خوف الحيف. وإن كنا نعلم أن ولي الدم يريد الاشتفاء ولا يقنع بالدية، لكن نقلناه إلى الدية عما فيه الاشتفاء، خوفا من مقابلة الظلم وهو الجراح بمثله، وهو الحيف في القصاص، كذلك ههنا تتعذر المساواة في الآلام لاختلاف الآلات في ذلك حدا. ألا ترى أن القاتل أولا، وهو المتعدي، إذا ضرب ضربة بسيف، فأبان الرأس، فضرب ولي الدم، أو حداد الإمام، ضربة كضربته في القوة وبالسيف نفسه في الموضع فلم يقطع، كرر