للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعترض عليه حنفي، فقال: إن أردت أنه قارنه ما دل على عدم قصده للحكم، فمسلم. لكنه ليس يحتاج حكم الطلاق إلى قصده؛ فلا يؤثر عدم القصد. وإن أردت ما دل على عدم قصده للفظ الطلاق، فلا نسلم؛ ولا يمكنك تحقيق ذلك. فإن اللفظ لا يصدر عن لافظ إلا عن قصد. وكذلك كل فعل صدر عن حي.

قال المالكي: لا قصد للمكره. فإن الإكراه أحفزه وأزعج دواعيه إلى القول. فصار كأنه إنما نطق بما صدر عن المكره له، لا باختيار نشأ من قبل طبعه ونفسه.

قال الحنفي: إن إثارة الدواعي بما فعله المكره أوجبت أن إنشاء المكره ((قول صانع به؛ فهو كما يبذله عند الإكراه من المال، فإنه يكون يدفعه مصانعًا. كذلك ما يبذله من القول إنما يقصد به إرضاء المكره ودفع شره. ومن قصد دفع الشر بشئ فقد قصده؛ ولا يبقى ما لم يقصده إلا الوقوع؛ وذلك هو الحكم. والدلالة على أنه قاصد أنه يحسن أن يصوب أو يلام. فمن يصوبه يقول له ((نعم ما فعلت! كيف آثرت طلاق زوجتك على قتل نفسك، ودفعت بالشر الشرين أكبرهما.)) ومن يلومه يقول له ((هلا قلت (زوجتي طالق) وقلت سرًا بحيث تسمع نفسك (إن شاء الله)؟ )) وإذا كنت بحيث يصوب ويلام، علم أنه قاصد. ألا

<<  <  ج: ص:  >  >>