للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يورث عنه، وأن ضمانه يكون لورثته لا لأمه خاصة. ولو كان كالأعضاء، لكان ضمان جنين الحرة لها، كما أن الأمة لسيدها، ولكان يدخل في ضمان غيره، كالأعضاء. فلما لم يدخل بدله في بدل غيره، بخلاف الأعضاء، فإنه لا يجب لها كفارة ولا تملك. والجنين حكم تملكه لبدله، حيث كان موروثًا عنه. ثم إن بدله لا يدخل في بدل غيره. وهذه أحكام كلها تشهد بأن له حكم النفس والذات المنفردة، لا حكم الأعضاء التابعة. ولست أقول في جنين الحرة أنه يجب فيه عشر دية أمه، ولا نصف عشر دية أبيه، لكن أوجب فيه نصف عشر دية نفسه.

قال الحنبلي: لو اعتبر بنفسه، لاعتبر بقيمته بالغًا ما بلغ. فلما لم يعتبر بقيمته، دل على أنه لا عبرة به، ولا تحقق حكم المحلية فيه، ولوجب أن تكون الأنثى على النصف من الذكر، كالحرين، أو يكون ضمانها سواء بالغًا ما بلغ، كالعبد والأمة. فلا بحكم النفوس الحرة ألحقته، ولا بحكم العبيد والإماء جعلته. فأين العبرة به، وبكونه محلًا متلفًا، وأنت تضمنه ببعض قيمته؟ وأما إيجاب الكفارة والإرث عنه ضمان نفسه، فلا عبرة به في باب الضمان. ألا ترى أنه تجب الكفارة بإلقائه ميتًا إذا ماتت الأم، ولا ضمان فيه عندك؟ وهب أنه كان له حكم النفس المستقلة، من حيث ذكرت أنت، وكان له حكم الأبعاض والأجزاء، من حيث ذكرت أنا، فقد أعطيته أنا حكم الأمرين، حيث قلت بالتردد، لأنني

<<  <  ج: ص:  >  >>