للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحد. وكل ما زاد به ماليته، ولم يمنع منه الشرع، ملكه؛ كما يملك عنه إسقاء الأدوية والفصد والحجامة. وإن كان صورة لا يملكه، فإنه جراحة وإضرار في الحال؛ لكن ملكه لما تحته من الانتفاع. ووزن المال الذي هو المهر كوزن أجرة الطبيب وثمن الدواء؛ فهو التزام مال في حال النفع في الثاني تحصل به مالية في الحال غالبًا. ومن جحد التحصين بالنكاح كابر الطباع، فليس يجبر على الوطء، وإنما يجبر على العقد.

قيل له: غاية ما ينتهي إليه التحصين عن الزنا في حق العقلاء النكاح. والوطء استيفاء حقه، يقف على طبعه، وليس بعده إلا الاستيفاء. فأما أن يحتاج إلى الجبر عليه، فلا.

قال: فكان يجب أن لا يجبر المولى على الوطء ولا يخاطب به، بل يوثق إلى طبعه. وكان يجب أن لا تطالب به الزوجة، بل يقف على شهوتها.

قيل: ما يجبر المولى، لكن يقال له: إما أن تفي، أو تطلق. وكذلك المولى سيد الأمة، يقال له: إما أن تطأ أو تتزوج أو تزيل ملكك لما فيه من الإضرار.

قال: فكما أن الأمة إذا زوجها يجبرها ويخاطبها بتسليم نفسها وتمكينها من الوطء، كان يجب أن يقال للعبد إذا امتنع "وف ما يستحق عليك

<<  <  ج: ص:  >  >>