للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفائدة، له في أوصاف الأموال كذلك. فكما لم تعدل عن المال إلى غيره لعلة هي أن لا تأمن تجنب المعالج، ومواقعة المفاسد، والعدول عما يرضي الله سح إلى ما يسخط، كذلك في عدولنا عن بهيمة الأنعام إلى غيرها من الماشية، اتباعًا للقيمة دون صفة العين المنصوصة.

قال حنبلي ناصرًا لإحدى الروايتين: بئس الوضع هذا. وذاك أن وضع الأضاحي على غير المعقول. لأن إيلام الحيوان لا مقابلة، ولا ضرورة وإلجاء، ولا دفعًا عن النفس، قبيح في العقل عند قوم لسنا منهم؛ حيث نقول إن العقل مطابق للشرع، وإنه لا يرد الشرع إلا بما يوافق العقل. غير أنا نقول، وإن كان العقل لا يقبح إيلام الحيوان فما يعقل وجه حسنه؛ وما لا يعرف ولا يعقل علة حسنه، لا يصح أن يقاس عليه. لأن القياس تعدية الحكم، باتفاق، في علة الحكم. ولا علة تظهر فنعدي بها. هذا في باب الأضاحي. فأما في مسألتنا، فإن العلة معقولة؛ وه يسد خلة الفقر. ولهذا أشار الشرع إلى ذلك، حيث أوجب الزكاة في القيم كما أوجبها في الأعيان؛ وجوز دفع القيم عن الأموال التي ليست فيها، كالعروض. وجعل ما بين السنين الأدنى والأعلى عشرين درهمًا، أو شاتين. ومعلوم أن ليس في الدراهم ما في السن من در، أو نسل، أو لحم. لم يبق أن يكون تقريب الدراهم من السن إلا حصول سد الخلة بها، وبالمالية التي فيها. وهذا موجود في الأصل. لأن ما تقومت صفاته وأسنانه تقوم في نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>