للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأزمنة. لم يبق إلا أنه بدل شرعي، أو جبران شرعي. فهو كجبران الصلاة بسجود السهو؛ لا يجيء منه إلا نقيس عليه جبرها بركوع، أو وضع الحد على الأرض، أو قراءة، أو غير ذلك من الأركان الواجبة في الصلاة.

قال الحنبلي: أصل الإيلام في العقل مستنكر، إلى أن تقوم دلالة على تحسينه. وأصل المؤاساة بفاضل المال مستحسن، ولا يرد عقل ولا شرع بتقبيحه. وأصل بذل المال على وجه الدفع في الزكاة، وهو مؤاساة الفقراء، يستحسن. فلما جاء الشرع بالأضحية، زال تقبيح العقل لتحسين الشرع. حيث علمنا أنه تشريع حكيم، لا يبيح إيلامه إلا لغرض صحيح وحكمة. إلا أننا لم نجد علة تحسين ذلك، فنقيس غيره عليه ونبدله به.

قال: وأزيد في ذلك كشفًا، فأقول: إن الله سح ابتلى المكلفين بأشياء تشق على أركانهم من صلاة وصوم، وعلى أموالهم من زكاة وتكفير. فمهما أبدلنا الشيء بالشيء، فإنما نتحرى مثله في التكليف ونقربه إلى المنصوص غاية التقريب. وبين الدينار والثوب والشاة المدفوعة تقارب، هو المؤاساة، وإن كان بعضها لسد الخلة، وبعضها لستر العورة، وبعضها لشبع الجوعة. فأما في مسألة الأضحية التي استدللت بها، فإن الابتلاء فيها، قبل تفرقة اللحم، الذبح. وهو أعظم ما ابتلي به المكلف مع وضعه على الرقة والحنو والرحمة للحيوان. فإذا عدل إلى لحم مشترى، أو قيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>