للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي: قضاء الدين هو دفع ماله؛ فهو بأول الحال وبادرة التصرف إنما هو دفع لماله. وهنا يقول ((بعتك عبد زيد هذا)). وهذه بادرة تصرف فيملك الغير. فما استويا، ولا ينطبق أحدهما إلزامًا على الآخر. والولاية المذكورة في القرآن نشرها بقوله: {يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}.

قال الحنفي: إن كان قضاء الدين ببادرة القضاء للغير تصرفًا في ماله، فهذا الإيجاب ببادرة القول تصرف فينطقه. وقوله لكنه عزاه إلى عين هي ملك لغيره، كما عزا القضاء هناك إلى تفريغ ذمة غيره، وإسقاط المطالبة، ثم وقف تحقيق ذلك ونفاذه على إذن المقضي عنه الدين، كان يحب أن يقف هنا على إذن المنطوق عنه بالإيجاب في بيع ماله؛ ولا فرق. وقوله: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} عام في الصلاة عليه، وتجهيزه عند الموت، والدفع عنه، وقضاء دينه، وتزويجه، والتزويح له؛ فلا يختص ببعض ذلك إلا بدلالة. وأما قوله: {يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، بيان لبعض ما تحصل به المولاة؛ بدليل ما بينا من الوجوه الزائدة على ما تضمنته الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>