ثم جاء شرف القضاة, فذنب على السائل, فقال: خبرك قضية فعل, وخبر المخالف قول. وهو قوله: من أشرك بالله فليس بمحصن. والفعل يقف على فاعله؛ والقول لم تعد. فمنه العموم؛ ومنه أنه يدخل الجماعة في كلمة منه, كالخطاب للجماعة, والعتق, والطلاق. والفعل يختص بمحل واحد, فلا يتعداه. فهذا في تفصيل القول على الفعل. ثم قضية الفعل محتملة بين أن يكون قصد بها بيان كذبهم على التوراة؛ ومنها أن يكون الإتيان سبق إسلامهما. فقال الراوي "يهوديين" استتباعا للدين السابق. كقولهم "يتيم أبي طالب" كان يتيما, إلا أن العبد قد قام الذي كان عبدا. والقول الذي في خيري لا يحتمل, وهو أن الشرك لا يتأتى معه إحصان.
أجاب الحنبلي المستدل بأن الرجم كان وقوعه لأجل الزنا. ولهذا قال الراوي "بعد إحصانهما," ولو كان تعريفا, لما كان لذكره أثر. كما لو كانا طويلين وأسمرين. فلما زنيا بعدما أحصنا, كان الظاهر أنه ذكر شرط الرجم؛ وكان بيان كذبهما تبعا لإقامة الحد.
وأما القول بأن القضية فعل النبي, وخبرنا قول النبي , فالفعل دون القول من وجوه. أحدهما أن القول يدخله العموم, ويتعدى قائله؛ والفعل لا عموم له, ولا يتعدى فاعله. وتردده على الوجه الذي ذكرته. فأول ما أقوله أني لا أقنع بأن أقول الفعل كالقول؛ بل أقول الفعل آكد من