للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في المحرم الذي وقصت به ناقته: كفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا.

اعترض عليه حنفي فقال: أنا قائل بالخبر في ذلك الرجل لما علل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا أو ملبدًا، بقي غيره على حكم الأصل؛ وهو قول الملائكة لما غسلت آدم وكفنته: هذه سنة موتاكم، يا بني آدم!

فأجاب الحنبلي بأن قال: إذا قلت به في حق ذلك، لزمك عموم الحكم وثبوته في حق غيره. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: حكمي في الواحد حكمي في الجماعة؛ حكمي في امرأة حكمي في ألف امرأة، أو مائة امرأة؛ وهذا المعنى. وذلك أنه لو لزمه البيان في حق الجماعة، لطال الخطب وضاق الوقت. ولهذا قال - سبحانه-: {لأنذركم به ومن بلغ}؛ وقوله: {فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفة}، ((عقيب قوله: {ما كان المؤمنون لينفروا كافة} - يعني في السرايا. ثم علل فقال: {ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم}. وقال - صلى الله عليه وسلم-: نصر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فأداها كما سمعها؛ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

وأما قولك العلة في ذلك هو ما أخبر به، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، فلا يصح لوجهين. أحدهما أن الحكم لا يسبق علته. فلا يقال

<<  <  ج: ص:  >  >>