للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمرض، من شراب وأدوية وأجرة طبيب، وغير ذلك مما يخص المرض، لأجل تمسكها بعشرته، وبذلها لمتعته حال الصحة وحال المرض بحسب حالها. فالموت الذي حرم المتعة وسد بابها أولى أن لا تجب نفقته، وقد بانت به البينونة الكبرى.

ثم إن جهازها خارج عن حكم العادة إلى باب التحكم والتعبد. وإلا فلو رجعنا إلى باب المعقول والعادة، لكان الستر بالتراب كافياً. لأنها صارت إليه ورجعت إلى ثيابها التي خلقت منها. وهو أطيب مطيب ينشف الفضلات من الصديد والمهلة ما لا تنشفه الثياب. فإن اعتبر غيره فقد كان في الورق الذي خصفه عليه الأب لما نزعت عنه ملابس الجنة، والحشيش الذي رضيه رسول الله صلع سترة لرجل عمه حمزة حيث قصرت عنه النمرة. وعلى الميت دين يرتهن به في قبره، وهو بقدر نفقة جهازه. ومع ذلك يقدم جهازه الذي يقوم مقامه غيره عقلاً وعادةً. ومع ذلك وجب تعبداً. والتعبدات لا تلزم الزوج ولا مؤنتها حال الحياة. كثمن ماء الغسل عن الجنابة والحيض. لأنه من التهيؤ للزوج؛ كغسل الأحداث والأنجاس. ونفقة حجها حال الحياة، لا يلزمه شيء من ذلك. كذلك هذه النفقة التي هي محض التعبد وخالص التحكم الصرف في حال. لم يبق في المحل سبيل إلى متعة، ولا طريق إلى استباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>