للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما قولك الحرز له يتحقق، فإني لا أعول، ولا عولت في دليلي، على الحرزية، ولا تحقيق السرقة؛ بل عولت على أن الحق لله، وقد قررته. وإذا كان بمعنى السرقة، كفى هذا. كما قال أبو حنيفة: تجب كفارة الجماع بالأكل، لا أنه جماع؛ لكنه لما كان في معنى الجماع، اكتفى بذلك عن أن يحققه جماعاً؛ بل اكتفى بكونه كالجماع في كونه هتكاً للصوم بمقصود حسه، وبما نذكره هناك.

وكان السائل قد قال له ((هذا إثبات حد بقياس، وخصمك لا يتقبل القياس دليلاً في باب الحدود) فقال: ((قد علم من أصلي إيجاب الحدود بالقياس؛ فدفع سوال السائل بهذا القدر)). وكان السائل من أصحابه، فما استقصى عليه بالمطالبة بدليل ذلك. ولما انقطع الكلام، قال حنبلي يحقق، وقد سأله بعض أصحابه في الطريق ((ما الذي كان يتوجه لك على استدلال الشيخ أسعد) فقال: هب أن الحق لله، أو المغلب فيه حق الله؛ لكن الحق مطلق، غير مشروط، أم مشروط؟ فإن قلت إنه حق غير مشروط، خالفت الإجماع. إذ كان الحرز والنصاب شرطين، لاب؟ . فإن قلت ((بل هو مشروط بما ذكرت لحق مشروط))، لم يتحقق شرطه كيف يستوفى. فهو كالرجم المشروط له الإحصان، وحد القذف المشروط له العفة. فلا حقوق الآدميين وجبت استيفاؤها دون شرطها، ولا حقوق الله تع. وأقر بأن القبر ليس يحرز من الوجوه المعلومة؛ وأنه لو كان حرزاً للكفن، لكان حرزاً لجنسه من الثياب، ومن حيث إن

<<  <  ج: ص:  >  >>