للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَنى على حق صاحب الدار، فالنهي متعلقٌ بالمجاور، والحنابلة مشَوْا على أصلهم في التسوية بين الأصل والوصف. (١٠١)

قلت: ذكر شهاب الدين رحمه لله الفرق الثالث والمائة وهو مسألة من مسائل هذه القاعدة، فالأولى أن نذكر ما في ذلك من مسألةٍ فنَقول:

إن صيام يوم النحر، قيل فيه: لا ينعقِد قُرْبَةً، والصلاة في الدار المغصوبة، قبل فيها: تنعقد قُرْبةً، فما الفرق؟

فالجواب أن الصلاة في الدار المغصوبة، النهى فيها متعلِّق بالصِفة لا بالموصوف، والنهْي الواقع في يوم النحرِ متعلق بالموصوف لا بالصِفة، فكان هذا الفرق صحيحاً على مذهب من يُفرِّق لا على مذهب ابن حنبل، والله اعلم. (١٠٢).

المسألة الثانية:

غَاصب الخُفِّ إذا مسح عليه، عندنا صَحَّتْ طهارته، ومسألته كمسألة في الدار المغصوبة سواء بسواء، وبهذه القاعدة يظهر الفرق بين هذا الفرع


(١٠١) في نسخة ح: ذكر شهاب الدين في الفرق الثالث والمائة .. وما في نسخة ع أظهر وأسلم، لأنه ينص على المذكور وهو الفرق الذى هو مفعول به، بيما في الفرق هكذا بحرف الجر، يبقى منصوب الفعل غير مذكور وتَمَامُ المعنى متوقف عليه وإن كان فضلةكما هو معروف في القواعد، على حد قوله تعالى: "وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين" فكلمة لاعبين حال، فالحال وصف فضْلة منتصبُ، مُفْهم في حال، لكن المعنى في الآية متوقف عليه، فهو روحه فيها. فإن خلق الكون كله، وخلْق الكائنات الحية والمخلوقات العاقلة المكرمة لأمر اقتضته الحكمة الالاهية البالغة، ومنه قوله تعالى: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبُدُونِ". وقوله سبحانه، وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق، وموضوع هذا الفرق عند القرافي هو الفرق بين قاعدة الصلواتِ في الدُّور المغصوبة تنعقد قُربةً، بِخلاف الصيام في أيام الاعياد والجُمع فهى عنه.
جـ ٢، ص ١١٨.
(١٠٢) قال ابن الشاط هنا معلقا على كلام القرافي فيها: لم يزد على حكاية المذاهب ومستَندها، ولا كلام في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>