للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقوله: المحدث مامور بإيقاع الصلاة في زمن الحدث إجماعا، يخالف قوله في آخر المسألة: "وزمن الحدث هو ظرف للتكليف فقط"، والآخرُ هو الحق، (٢٢٥) وهذا إذا لم يكن مضطرا، فإن لم يجد ماء ولا صعيدًا فهي المسألة حينئذ خلاف قد ذكره الفقهاء (٢٢٦).

المسألة الثالثة: الدُّهري (٢٢٧) مكلّف بتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، مع أنه جاحد للصانع، والأمر فيه كالأمر في المسألتيْن. (٢٢٨)


(٢٢٥) في هامش نسخة ع عند قول الشيخْ البقوري: "وآخر الكلام يناقِضُ أوله" ما نصُه: لا تَناقُضَ؛ لأن قولَه (أي القرافي): في زمن الحدثِ إجماعًا، متعلق بمأمور لا بإيقاع، وكأن البقوري فهم تعلقه بإيقاع" اهـ.
(٢٢٦) نظم بَعْضُهُمْ الخلاف في هذه المسألة، وجمع أقواله في بيتين، فقال:
ومَن لم يجد ماءً ولا متيمَّمَا ... فأرْبعةُ الأقوال يَحْكينَ مذْهبَا
يصلّي ويقضي، عكسه قال مالك ... وأصبَغُ يقضِي، والأداءُ لأشهَبا
(٢٢٧) الدهري بضم الدال في أشهر الاستعمال والسماع، وفتحه قياسي غير سَماع، وهو نسبة إلى الدهر أي الزمان، والدهريُّ هو الكافر الملحد، المنتسب إلى فرقة الدهرية، وهم المنكرون لوجود الله، ووحدانيته، ولخلقه لهذا الكون، مثلما ينكرون البعث والنشور يوم القيامة، فيقولون بأن الذي يهلك الإنسان ويفنيه هو الزمان والدهر، فينتهى الإنسان في زعمهم وظنهم انتهاء أبَدِيًا بانتهاء حياته في الدنيا، وقد حكى الله ذلك عنهم، وأبطل زعمهم وضلالهم، وفَنَّدَ اعتقادَهم الفاسد، قال سبحانه وتعالى: {وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [الجاثية: ٢٤].
(٢٢٨) أي ان زمن الكفر والالحاد، وزمن الحدث هو ظرف للتكليف دون ايقاع المكلف به، والزمن الثاني في الكافر الملحد، والمحدث -وهو زمن حصول إسْلامه- هو ظرف وزمن التكليف وإيقاع المكلف به. قال الإِمام القرافي رحمه الله في ختام كلامه على هذا الفرق: فتأمل الفرق بين القاعدتين، والسر بين المعنيين يتيسر عليك الجواب عن أسئلة الخصوم وشبهاتهم، وهو فرق لطيف شريف".

<<  <  ج: ص:  >  >>